مبدأ قانوني
حيث إن المطالبة بالفائدة القانونية جاءت ضمن الخصوص الموكل به الوكيل من ناحية وان الحكم بها يتفق وأحكام قانون الكهرباء العام وفق أحكام المادة (44) من قانون الكهرباء.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3912/2016) فصل (18/1/2017).