مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بالكشف والخبرة على الارض المستملكة بمعرفة خمسة خبراء مختصين بعد أن قامت بإجراء خبرة سابقة ولم تعتمدها وقد قاموا بوصف الارض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها ومساحة الجزء المستملك واطلعوا على تقرير لجنة المنشىء وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (1100) دينار وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة ولا يرد ما أثاره الطاعن في هذه الاسباب حول المواد (63 و 64 و 65 و 66) مدني ذلك أن المدعى عليه قد استملك قطعة الارض موضوع الدعوى وفقاً لقانون الاستملاك وان القانون يرتب لهم تعويضاً عن ذلك .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3665/2016) فصل (13/2/2017).