مبدأ قانوني
وحيث أنه وبمقتضى المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن محكمة الإستئناف تنظر مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة.
وحيث إن قيمة الدعوى تزيد على ثلاثين ألف دينار وأن المميز طلب بلائحة استئنافه نظر الاستئناف مرافعة فإن محكمة الاستئناف ملزمة بالاستجابة لطلبه ونظر الدعوى مرافعة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه الننتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3668/2016) فصل(11/1/2017).