مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات وإنه لا رقابة لمحكمة لتمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن محمة الاستئناف قد اعتمدت في إصدار قرارها على تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل المعرفة والدراية بالمهمة والموكوله إليهم انتخبتهم بعد أن ترك الطرفان لها ذلك والذي قد قاموا بالمهمة الموكولة إليهم وقد قدموا تقريراً خطياً تضمن وصف كامل لقطعة الارض موضوع الدعوى وقدروا التعويض العادل الذي يستحقة المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا الماثلة وجاء تقريرهم واضحاً ومفصلاً ومستوفياً لشروطة القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه الننتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1569/2016) فصل(26/5/2016).