مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الاختصاص في مجال تقدير أسعار الاراضي حيث تفهموا المهمة الموكوله لهم ووصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً شاملاً وقاموا بتقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بعد مراعاتهم أحكام المادة العاشرة في قانون الاستملاك والاطلاع على تقرير لجنة المنشىء بتاريخ إعلان الرغبة في الاستملاك في 21 كانون أول 2014 بمبلغ (45 ديناراً) حيث أرفقوا في تقريرهم مخططاً توضيحياً يوضح المساحة المستملكة .
وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاصول المدنية ولم يرد أي مطعن ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه الننتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1309/2016) فصل(27/6/2016).