مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قدم سند التسجيل والمخططات الخاصة بقطعتي الارض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها قامت بتمديد خطوط الكهرباء من خلال فضاء هاتين القطعتين ونتج عن ذلك تضررهما فيغدو أن من حق المدعي مخاصمة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الأضرار .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه الننتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1283/2016) فصل(20/6/2016).