مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الكشف والخبرة على قطعتي الارض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص والذي قدموا تقريراً خطياً بخبرتهم اشتمل على وصف دقيق ومفصل لقطعتي الارض من حيث موقعها وتضاريسهما وتربتهما وبعدهما وقربهما عن الخدمات وبينوا فيه مسار خطوط الكهرباء المار في قطعتي الارض ومساحة الامان الأفقية لهذه الخطوط وأن هذه الخطوط من شأنها أن تنقص من قيمتها وتؤدي إلى عزوف المشترين عن الشراء بسبب المخاطر من هذه الخطوط كالإزعاج والأزيز والخطورة من تذبذب الموجات الكهرومغناطسية التي تزيد من نسبة الرطوبة في فصل الشتاء وما تلحقه هذه الخطوط من تطاير الشرر والصواعق في بعض الاحيان في حالة البرق واستخرجوا المساحة المتضررة من هذه الاسلاك الواقعه تحت الاسلاك ومسافة الامان والبالغة في قطعة الارض رقم (296) بما يساوي (486متر مربع) وفي قطعة الارض رقم (297) بما يساوي (2592متر مربع ) وقدروا قيمة الجزء المتضرر من قطعتي الارض قبل إنشاء خطوط الكهرباء عام 2013 بمبلغ (30ديناراً) وقيمتها بعد مرور خطوط الكهرباء وقبل مرور خطوط الكهرباء وبالتاريخ ذاته بمبلغ (12ديناراً) وأن الفرق بين القيمتين يمثل نقصان قيمة الجزء المتضرر من مرور خطوط الكهرباء من خلال قطعتي الارض .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (44) من قانون الكهرباء ولم يرد عليها أي مطعن قانوني أو واقعي ينال منها أو يجرحها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه الننتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1283/2016) فصل(20/6/2016).