مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة تحت إشرافها بوساطة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية في موضوع الدعوى فقدموا تقريراً خطياً أولياً وآخر لاحقاً ومخطط كروكي بينوا فيه قطعة الارض موضوع الدعوى من حيث موقعها وتنظيمها وتوفر الخدمات فيها والمنشآت الكهربائية الموجودة عليها والمارة فوقها الأسلاك والبرج خط نقل (132 ك.ف) وبينوا إن ذلك يلحق ضرراً بقطعة الارضمن حيث تقليل الانتفاع من المساحة المتضررة والعزوف عن شرائها ومخاطر الصعقات الكهربائية وبالنتيجة يؤدي الى نقصان قيمتها وبينوا المساحة المتضررة آخذين بعبن الاعتبار مسافة الأمان المحددة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وعدم حساب مسافة أمان البرج وقدروا نقص القيمة المتمثل في سعر المتر المربع الواحد للمساحة المتضررة قبل وجود الخطوط الكهربائية وبعد وجودها وبتاريخ إنشاء الخطوط عام 2010 وصولا الى ما يستحقه كل واحد من المدعين على ضوء حصصه في سند التسجيل وحجة حصر الإرث المبرزة جميعها في الدعوى وذلك كله على ضوء موقع قطعة الارض وتنظيمها سكن (ج) نوع ملك وعلى اعتبار أنها سليخ وصلاحيتها للبناء والزراعة وتوفر الخدمات لها والبيوع الجارية على الاراضي المجاورة .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء وفق المهمة الموكولة للخبراء وموفياً للغرض الذي أعد من أجله فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1373/2016) فصل(28/6/2016).