مبدأ قانوني
حيث إن المواد (61 و 66 و1021 و1024 و1026) من القانون المدني قد بين نطاق استعمال الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك في ملكه فإذا استعمل صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً ولا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر وأن استعماله استعمالاً غير مشروع بقصد التعدي لديه إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أو كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقه بالمصلحة العامة أو الخاصة كان ضامناً لما ترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.
وحيث إن قد لحق ضرر بقطعة الارض وما عليها والذي لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمميزة وإنما نشأ عن استعماله نتيجة لاستمرار نشاطه وأن هذا الضرر بقي مستمراً فإن الضرر موجب للضمان بالاستناد الى المادة (256) من القانون المدني ولا تسري على هذه الحالة احكام المواد (66 و 1026 1021) من القانون المدني لعدم توافر شروطها وأنه لا مجال لتطبيق قانون حماية البيئة على وقائع هذه الدعوى حيث إن تصرف المالك بملكه منوط بعدم الإضرار بالغير ولا مجال لتطبيق أحكام المادتين (492 و 521) من القانون المدني لعجم توافر شروطها .
وحيث إن الجتهاد القضائي قد استقر على انه وإن كان لشركة الاسمنت حق مشروع ممارسة نشاطها التعديني فإن ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل نتيجة هذا الاستعمال لأن القاعدة المقررة من القانون المدني في يتصرف المالك بملكه كيفما يشاء مقيدة بألا يكون هذا التصرف مضراً بالغير وخالفاً للقوانين المتعلقه بالمصلحة العامة ومن احكام المادة (1021) من القانون المدني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1431/2016) فصل(7/6/2016).