مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الاولى بمعرفة ثلاثة خبراء مهندس مدني ومهندس زراعي ومساح ومقدر نجد إن الخبراء من أهل الاختصاص في هذا المجال وقد تفهموا المهمة الموكولة لهم ووصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً وقد بين الخبراء في تقريرهم الضرر الذي لحق بالقطعة وما عليها نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي الناتج عن افران ومعامل مصنع الاسمنت والتصاقه بالإجزاء الخارجية للبناء وعلى الشبابيك والممرات الخارجية وأسطح الأبنية وما على تلك الاسطح من مرايا الساخانات الشمسية وخزانات المياه وعلى أوراق وأغصان الاشجار والذي تسبب بضعف إنتاجها وبين الخبراء أن هذا الضرر قد أنقص من قيمة قطعة الارضعند البيع أو الشراء والذي تمثل بنقصان قيمة الأرض قبل وقوع الضرر و بعده حيث قدر الخبراء التعويض وفق المعادلة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي وهو الفارق بين قيمة الارض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ الشراء ليصبح ما تستحقة الجهة المدعية من تعويض والمتمثل بنقصان القيمة وهو الفارق بين طرح القيمة الثانية من الأولى .
وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً وموفياً للغرض الذي أجريت من أجله ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاصول المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1431/2016) فصل(7/6/2016).