مبدأ قانوني
وحيث أن البينة الخطية المطلوبة حول محضر اجتماع لجنة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي قامت بدراسة موضوع رد الضريبة الخاصة وحيث ان محضر الإجتماع مقدم ضمن بينات النيابة الجمركية والذي تم ابرازه من جهة رسمية الأمر الذي يجعل سماع البينة الشخصية حول هذا المبرر لا حاجة له كون محضر الاجتماع ناطقاً بما فيه.
أما فيما يتعلق بإجراء الخبرة الفنية للتدقيق على حسابات المميز ضدها لإثبات بيعها للبضاعة المستوردة بالبيانات الجمركية فإنها بينة غير منتجة ذلك ان الضريبة الخاصة تستوفى بموجب نظام محدد به النسبة والكيفية ولا تستوفى الضريبة خلاف ذلك النظام وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2018فصل12/2/2018).