مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 57/أ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 تنص على:
أ-تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير أو أي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو توريدها أو ردها بمقتضى أحكام القانون…الخ.
وأن المادة 38 من قانون منطقة العقبة الإقتصادية رقم 32 لسنة 2000 تنص على:
أ….
ب….
ج-لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجلس القضائي تكليف إحدى هيئات محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وإحدى هيئات محكمة الجمارك البدائية وإحدى هيئات محكمة الجمارك الإستئنافية حسب مقتضى الحال بعقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية).
من هذين النصين يتبين أن اختصاص محكمة البداية الضريبية مكانياً هو كامل الإقليم الأردني.
إلا أن القضايا والتي موضوعها المطالبة ضمن منطقة العقبة الإقتصادية فإن هيئة محكمة البداية الضريبية المكلفة من المجلس القضائي هي المختصة بنظرها(تمييز حقوق 2841/2014 )وعليه تكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(135/2018فصل25/1/2018).