مبدأ قانوني
وحيث أن هناك تناقضاً ما بين أقوال الشهود ونسبة الربح التي وردت في شهادتهم وما صرح به المدعي في كشف التقدير الذاتي المقدم منه للسنة محل الطعن 2008 حيث صرح في كشف التقدير الذاتي المقدم من شركة أحمد العاصي وشريكه لسنة 2008 مصدر دخل المدعي ان مبيعاته هي بواقع 125051 ديناراً وأن كلفة المبيعات هي 52767 ديناراً ووفقاً للمعادلة الواردة في كشف التقدير الذاتي المقدم من الشركة فإنها تتضمن طرح الكلفة من المبيعات وبالتالي التوصل الى الدخل الخاضع ويتم تقسيم الدخل الخاضع على الكلفة للتوصل الى نسبة الربح وهذه النسبة التي اقر بها المدعي في كشف التقدير الذاتي تتناقض مع ما ورد بشهادات الشهود مما يتوجب استبعاد البينة الشخصية لتناقضها مع إقرار المدعي في كشف التقدير الذاتي فيما يتعلق بنسبة الربح.
وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الإستئناف الضريبية يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(138/2018فصل25/1/2018).