مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة الفنية بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص وقد التزم الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم حيث بينوا شكل الارض وأبعادها وبينوا قيمة المتر المربع من الأرض المستملكة بتاريخ الاستملاك في 1/12/2014.
وحيث إن اعتماد تقرير الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام إنه قائم على أساس سليم ومستمد من البينات الموجودة في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1435/2016) فصل (31/5/2016).