مبدأ قانوني
حيث إن سند الوكالة المعطى للوكيل يخوله من المطالبة بالفائدة القانونية .
حيث إن المادة (44/د) من قانون الكهرباء العام ترتب على التعويض المحكوم به وفقاً للمادة ذاتها فائدة قانونية وبالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء تسري من تاريخ إقامة المنشآت أو تاريخ تملك الارض أيهما أحدث.
وحيث إن مجلس الوزراء قد حدد نسبة الفائدة ب (3,5%) سنوياً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1439/2016) فصل (30/6/2016).