مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة بوساطة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية في موضوع الدعوى تحت إشرافها حيث نظموا بخبرنهم تقريراً خطياً أرفقوا معه مخططاً توضيحياً وبينوا فيه قطعة الارض موضوع الدعوى من حيث موقعها و تنظيمها ونوعها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء ومدى استفادتها من الخدمات وأن المدعى عليها قد قامت باستملاك كامل مساحتها (41707متر مربع) لأغراض الجهة المدعى عليها وفق ما هو ثابت من إعلان الرغبة في الاستملاك وقاموا بتقدير سعر المتر المربع من القطعة موضوع الدعوى بتاريخ إعلان الرغبة في الاستملاك وأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمهمة الموكولة إليهم من قبل المحكمة وصولاً منهم الى ما يستحقه المدعي من تعويض باعتبار حصصه كما وردت في سند التسجيل الامرالذي يجعل تقرير الخبرة صالحاً لبناء الحكم عليه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1440/2016) فصل (30/6/2016).