مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرتين الأولى مؤلفة من ثلاثة خبراء والخبرة الثانية مؤلفة من خمسة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص وتم إفهامهم المهمة الموكولة إليهم حيث تم الكشف بإشراف وإطلاع المحكمة بعد إن تحلف الخبراء القسم القانوني وتم إعطاء وصف كامل لقطعتي الارض ومطابقة المبرزات مع بعضها البعض وعلى الواقع من جهة اخرى حيث بينوا الخبراء وجود اعتداء من المدعى عليها على مساحة القطعتين وأن ماهية الضرر تتمثل بحرمان أصحاب هاتين القطعتين من استغلالها والانتفاع منهما على الوجه الأمثل .
وحيث قدروا الخبراء بدل أجر المثل سنة فسنة وشهراً فشهراً ويوماً فيوماً لكل قطعة على حدة بحيث تم تقدير أجر المثل عن الثلاث سنوات القادمة لتاريخ إقامة الدعوى وقد راعى الخبراء تنظيم القطع بتاريخ إقامة الدعوى وجاءت تقديراتهم متفقه مع الواقع مما ينبني عليه اعتماد التقرير وبناء حكم عليه لموافقته للمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1448/2016) فصل (31/7/2016).