مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان مر أنتخابهم وقد قاموا بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وما عليها من إنشاءات وما يصلها من خدمات وأشاروا لمساحة الشوارع التنظيميه وأنه لم ينتج عن الاستملاك أية فضلات أونتف يفوت النفع منها كما أنه لا يوجد زيادة على الربع القانوني وبينوا ماهية وعدد من الاشجار والإنشاءات الواقعة ضمن المساحة المستملكة وقدروا قيمتها مع مراعاة احكام قانون الاستملاك حيث لم يرد على على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1453/2016) فصل (23/6/2016).