مبدأ قانوني
حيث إنه وبالرجوع إلى الوكالة الخاصة بالمحامي وكيل المدعي المرفق بلائحة الدعوى نجد إنها اشتملت على المطالبة بالفائدة القانونية وقد طالب بالفائدة بلائحة الدعوى والمرافعات وأن الحكم بالفائدة القانونية جاء متفقاً واحكام المادة (44/د) من قانون الكهرباء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1480/2016) فصل(9/5/2016).