مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة خمسة خبراء من أهل الدراية والاختصاص في مجال المهمة الموكولة إليهم بكل وضوح وتفصيل قدموا تقريراً خطياً بخبرتهم مرفق به مخطط كروكي يوضح مسار خطوط الكهرباء ومسافة الامان .
وحيث إن الخبراء قاموا بوصف قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً وبينوا مسار خطوط الكهرباء الضغط العالي فوق قطعة الارض وقوة التيار المحمول بها بواقع (132 كيلو فولت) وبينوا مساحة الأجزاء المتضررة ومقدار نقصان قيمة الأرض من جراء مرور خط الكهرباء فوقها ومدى تأثيره فيها كما بينوا مسار الخطوط الكهربائية التي أنقضت قيمتها كما هو موضح بتقرير الخبرة والمخطط الكروكي التوضيحي المرفق بها وقدروا قيمة التعويض الذي يستحقة المدعي والمتمثل بنقصان قيمة المساحة الواقعة تحت مسار خطوط الكهرباء بما في ذلك مسافة الامان وبين الخبراء الأسس التي اعتمدوها في التقرير.
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومفصلاً ومحققاً للغاية التي أجري من أجلها ولم يرد عليه أي عيب قانوني ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1480/2016) فصل(9/5/2016).