مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف جديد تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة بعد أن ترك الطرفان أمر انتخابهم للمحكمة وقد أفهمتهم المحكمة المهمة الموكولة إليهم حيث قام الخبراء بمطابقة سند التسجيل والمخططات على الواقع وقاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقياً وشاملاً من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة كما بين الخبراء المساحة المستملكة والبالغة (501متر مربع) كامل مساحة قطعة الأرض لأغراض محطة تحويل كهرباء الزرقاء الجديدة وقدروا بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ (70ديناراً) وذلك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك.
وحيث إن الخبراء راعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وراعوا في تقريرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة (83) من قاون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1486/2016) فصل (31/5/2016) .