مبدأ قانوني
حيث إن الخصومة ما بين الجهة المدعى عليها والمدعي قائمة صحيحة ذلك أن الجهة المدعى عليها هي الجهة التي قامت باستملاك أجزاء من قطعة الأرض لأغراض مشروع سكة الحديد للنفع العام.
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1490/2016) فصل (27/6/2016) .