مبدأ قانوني
وحيث إن الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها سند تسجيل قطعة الارض ومخطط أراضي ومخطط موقع وترسيم وصور من أعداد جريدة الغد والديار والجريدة الرسمية والخبرة الفنية وجميعها بينات قانونية صالحة لبناء الحكم عليها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1490/2016) فصل(27/6/2016).