مبدأ قانوني
حيث إن المدعيين يملكان حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى وقدما سند التسجيل والمخططات الخاصة بها وأن الجهة المدعى عليها أجرت الاستملاك على هذه القطعة فيغدومن حقها إقامة الدعوى على الجهة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض كونها الخصم الحقيقي في هذه الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1491/2016) فصل(26/5/2016).