مبدأ قانوني
حيث إن نص المادة (32/ه ) من قانون الاحوال المدنية يبين أن دعاوى تغير بيانات قيود الاحوال المدنية تقام أمام المحاكم المختصه من قبل صاحب القيد أو وليه إذا كان الامر يتعلق بالاسم أو تاريخ الولادة أو مكانها أو الجنسية أو الاقامة أو من قبل أي شخص ذي مصلحة إذا تعلق الامر بالوفاة أو بواقعة الزواج أو الطلاق أو النسب وما يتفرع عن أي منها .
وحيث إن المدعيين يطالبون بتغير اسم والدهم المسجل بشكل صحيح في سجلات الاحوال المدنية من عبد الى عبد الله بالاستناد إلى أحكام المادة (32/ه ) من قانون الاحوال المدنية التي أجازت إجراء التغير في الاسم إذا توافرت الشروط النصوص عليها في المادة المذكورة.
وحيث إن المشرع اشترط إقامة دعوى تغير الاسم من قبل صاحب القيد أو وليه فتكون الدعوى والحاله هذه مقامة من قبل أشخاص ليس لهم الصفة لإقامتها خلافاً لما انتهى إليه القرار المطعون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1512/2016) فصل(21/6/2016).