مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك حصصاً في بالارض موضوع الدعوى وإن المدعى عليها قامت بتمرير خطوط الضغط العالي من خلال الارض عام 2013 والوكالة موقعة في نهاية عام 2013 .
وحيث إن بينات الدعوى تشير إلى إلحاق الضرر بالأرض جراء تمرير خطوط الكهرباء من خلالها مما استدعى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض فتكون الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى والوكالة موقعة بعد تمرير الخطوط .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1523/2016) فصل(6/9/2016).