مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص ترك أمر تسميتهم لها قاموا بالكشف على العقار تحت إشراف المحكمة وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتبين الخبراء أن نتيجة مرور خطوط الضغط العالي من الارض وبناء الابراج فيها تضررت لعدم إمكانية الزراعة والبناء عليها ونقصان قيمتها الشرائية وتم احتساب التعويض بتحديد الجزء المتضرر مع مراعاة مسافات الامان وتقدير قيمتها قبل وقوع الضرر بتاريخ مرور الخطوط عام 2013 وقيمتها بعد مرورها والفارق هو التعويض المستحق فجاء التقرير مشتملاً على المهمة الموكله للخبراء موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1523/2016) فصل(6/9/2016).