مبدأ قانوني
حيث إن المدعي كان دفع رسوماً عن دعواه لدى محكمة البداية بمبلغ (215ديناراً) وأن محكمة البداية قد كلفته بدفع فرق الرسم إلا أنه لم يرد في ملف الدعوى أو في محضر المحاكمة مما يشير إلى دفعة فرق الرسم ودفع بمقدار المبلغ المذكور لدى طعنه لدى محكمة الاستئناف الامر الذي يعني أن الرسوم المدفوعة من المميز عن المرحلتين السالفتين المشار إليهما ناقصة.
وحيث لا يجوز عريضه خاضعة للرسم إلا بعد دفع الرسوم المتوجب عليها دفعها قاوناً وأن ذلك يتعلق بالنظام العام والذي يجوز للمحكمة التصدى له من تلقاء نفسها الأمر الذي كان يتعين على محكمة الاستئناف تكليف المميز (المدعي) بتأدية الرسوم القانونية عن مرحلتي البداية والاستئناف وفقاً للمبلغ المذكور ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3582/2016) فصل(13/11/2016).