مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أنها قد أستملكت الأجزاء التي تعارض المدعين بها من قطعة أرضهم موضوع الدعوى وأن ما قدمه وكيل المميزة وهو الكتاب الصادر عن أمين عام سلطة المياه إلى مدير عام دائرة الاراضي من أجل تنزيل المساحة المراد استملاكها من قطعة الارض موضوع الدعوى لا يعتبر استملاكاً قبل إتمام كافة الاجراءات القانونية لعمليه الاستملاك .
وحيث إن وكيل المميزة قد أورد أن موكلته لا تمانع من الحكم بمنع المعارضة وإعادة الحال وعليه وحيث ثبت من البينة المقدمة أن المدعى عليها قد تجاوزت على قطعة أرض المدعين وبنت فيها سوراً وعملت رصيفاً يحتوي على مناهل صرف صحي وخط صرف صحي وعلى مساحة (91,32 متر مربع) وعليه تكون يدها على هذا الجزء يد غاصبة ويستوجب الحكم عليها والحاله هذه بمنع المعارضة وأجر المثل وإعادة الحال إلى ما كان عليها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4014/2016) فصل(17/1/2017).