مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من المادة (178) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن مدة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية ثلاثون يوماً في الاحكام المهنية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك تبدأ من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي للتبليغ إذا صدر بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً .
وحيث إن المدعى عليها تبلغت الحكم البدائي الصادر بحقها وجاهياً اعتبارياً بتاريخ 9/6/2016 وتبلغته وكيلتها بتاريخ 20/6/2016 وطعن فيها استئنافاً بتاريخ 25/7/2016 أي بعد مرور المدة القانونية فيكون الاستئناف مقدماً بعد فوات المدة القاونيو ومستوجباً للرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4017/2016) فصل(1/2/2017).