مبدأ قانوني
حيث إن المدعي (المطعون ضده) بتاريخ 17/10/2008 وأثناء وان كان يركب بالسيارة العسكرية المؤمنه ادى الطاعنه وعلى طريق المطار حصل حادث صدم نتيجة خطأ سائق تلك المركبة وقد أصيب المدعي بجروح ورضوض وخدوش بالوجه والرأس وكسر في الورك الأيمن مع خلع وفقدان الجلد فوق الساعد الأيمن وحصل على تقرير قطعي من الطب الشرعي خلاطته مدة التعطيل سنة واحدة واحتصل على تقرير اللجنة الطبية اللوائية الذي تضمن وجود ندبات جراحية وتشوهية بالطرف العلوي الأيمن ونتوء عظمي بوسط عظمة الترقوة اليمنى ومحدودية بسيطة بثني الورك الأيمن وحركة دوران الطرف السلفي الأيمن للداخل مع عرج واضح أثناء المشي بسبب قصر الطرف السفلي بحوالي (1)سم وقدرت نسبة العجز ب(20%) من مجموع قواه الجسدية.
وحيث إن المدعي بحاجة إلى عملية مستقبلية لتبديل مفصل وعمليات تجميلية وقدر الخبراء نفقات تلك العملية بمبلغ (5500) دينار.
وحيث إن هذه النفقات من الضرر المستقبلي المحقق وهي ضمن نفقات إتمام العلاج فإن المدعى عليها تكون ملزمة بدفع التعويض بحدود مسؤوليتها في جدول نفقات العلاج بواقع (5000).
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول و القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4018/2016) فصل(26/1/2017).