مبدأ قانوني
حيث إن البينات المقدمة في الدعوى من المميز ضده أثبتت الوقائع المدعى بها من حيث قيام وزارة الاشغال العامة والإسكان باستملاك مساحات من قطعة الأرض المملوكة للمميز ضده وهذا ثابت من خلال سند التسجيل والأوراق المقدمة في الدعوى وعليه فإن الخصومة قائمة وصحيحة والبينات مقدمة كافية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4019/2016) فصل(15/1/2017).