مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها سند تسجيل يثبت ملكية الإرث ومخطط أرض وحجتي إرث وجميعها بينات قانونية تصلح لبناء حكم كما أن الخصومة المنعقدة ما بين الجهة الدعية والجهة المدعى عليها .
وحيث إن الجهة المدعى عليها هي التي قامت بوضع يدها منذ مدة طويلة على قطعتي الأرض موضوع الدعوى وخصصتها مخيماً للنازحين بإربد وقامت بإنشاء وحدات سكنية عليها ومحلات تجارية وإنشاء مرافق صحية وطرق ومحلات تجارية ومنعت أصحابها من استغلالها والانتفاع بها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4020/2016) فصل(4/1/2017).