مبدأ قانوني
حيث إن المدعيينن يملكا حصصاً على الشيوع قطعتي الارض موضوع الدعوى مع آخرين وأن المدعى عليها تضع يدها على هاتين القطعتين بدون سند قانوني وتفوت على المدعيين الانتفاع بحصصهما وبالتالي فإن الخصومة متوفرة وأثبت المدعيان دعواهما .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4021/2016) فصل(7/2/2017).