مبدأ قانوني
حيث إن المشرع نظم أحكام المقدرين العقاريين بموجب نظام المقدرين العقاريين ونصت المادة (7/أ و ب) من هذا النظام على أنه:_ (لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيلم بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام) ومن صياغة هذا النص والعبارات التي استعملها المشرع والتي تدل على عدم (الجواز والوجوب ) مما يجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة والتي لا يجوز للأفراد التفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء ذاتها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع وعليه فإن انتخاب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام يخالف القانون عليه فإن اعتماد تقريرهم الباطل يعتبر مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تثبت إن كان الخبراء الذين اعتمد تقريرهم من المقدرين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من النظام المشار إليه .
وحيث إن محكمة الاستئناف وعندما قررت إجراء الخبرة وقامت بإفهام الخبراء المهمة الموكولة اليهم لم تفهم الخبراء أن عليهم الاستئناس بسجلات الاساس لدى دائرة الأراضي والاطلاع على سعر الاساس المقدر لقطعة الأرض موضوع الدعوى.
وحيث إن الخبراء لم يطلعوا على سعر الاساس لقطعة الارض موضوع الدعوى وقاموا بتقدير قيمة المتر المربع لقطعة الارض دون الاستئناس بسجلات الاساس لدى دائرة الاراضي مما كان يقتضي على محكمة الاستئناف إزاء هذا الامر تكليف الخبراء بالطلاع على سجلات الاساس لدى دائرة الاراضي أو إجراء خبرة جديدة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4025/2016) فصل(25/7/2017).