مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المستأنف (المحامي ) قد حضر جلسة 28/4/2016 وتفهم موعد الجلسة اللاحق المقررة يوم الخميس 12/5/2016 الساعة التاسعة صباحاً ولم يحضر رغم انتظاره حتى الساعة العاشرة من الدوام وتكرار المناداة عليه مما يجعل محاكمة المستأنف وجاهياً اعتبارياً قد تمت حسب الاصول والقانون ويعتبرمقصراً في الحضور والمقصر أولى بالخسارة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4059/2016) فصل(17/1/2017).