مبدأ قانوني
حيث إن المدعي عليه (المستأنف) كان قد تقدم بطلب لإدخال المدعو (أنس) كشخص ثالث بالدعوى وبتاريخ 6/3/2016 أصدرت محكمة الاستئناف قراربعدم قبول هذا الطلب ولم يطعن به المستأنف بصورة مستقلة وفقاص للمادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية فطعن فيه بتاريخ 27/7/2016 وحيث إن طلب الادخال يقدم أمام محكمة البداية ولا يجوز تقديمه أمام محكمة الاستئناف .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4059/2016) فصل(17/1/2017).