مبدأ قانوني
حيث إن اليمين الحاسمة بينة وأن قبول توجيهها أو عدم قبوله من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن هناك مخالفة للقانون والأصول وأن البينة يجب أن تنصب على وقائع منتجة في الإثبات ومقبولة قانوناً .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن اليمين منصبة على وقائع غير منتجة فقررت عدم توجيهها مما يجعل قرارها موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4059/2016) فصل(17/1/2017).