مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قد استفد كامل إجازته السنوية وعلية يكون عبء إثبات أن المدعي قد استنفد إجازته يقع على المدعى عليها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4104/2016) فصل(24/1/2017).