مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف في حكمها أيدت محكمة الدرجة الاولى من حيث إلزامها الطاعنة بمنع معارضتها للمدعين بحصصهم في قطع الاراضي موضوع الدعوى ولم تتطرق محكمة الدرجة الاولى أو الثانية إلى اعادة الحال أو تكاليف إعادة الحال .
وحيث استقر قضاء محكمة التمييز أن هذا التقدير لا يصار إلا اثناء التنفيذ ومن ثم لا غموض ولا ابهام في الحكم المطعون فيه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4167/2016) فصل(21/3/2017).