مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضدهم يملكون حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى وأن المميزة قامت بتمديد أسلاك الضغط العالي من خلال تلك القطعة ومن فوقها فإن الخصومة والحاله هذه تغدو منعقدة بين الطرفين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4159/2016) فصل(5/3/2017).