مبدأ قانوني
حيث إن المدعي مقدم بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق الكرك بمواجهة المدعى عليها شركة البوتاس العربية وشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث للمطالبة ببدل تأمين وأضرار مادية ومعنوية وقد أصدرت محكمة بداية حقوق الكرك قرارها قضت فيه بإلزام كل واحد من المدعى عليهما بدفع خمسة وعشرين ألف وستمئة وعشرين ديناراً للمدعي والرسوم والمصاريف .
وحيث إن المدعى عليهما قدمت لائحة استئناف واحدة اشتركت فيهما المدعى عليهما للطعن بقرار محكمة بداية حقوق الكرك وقد تم دفع مبلغ وقدره 559 دينار رسوم محاكم .
وحيث إن المستفاد من قانون أصول المحاكمات المدنية المادة (180/2) أنه يجوز لفريقين أو اكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد وأنه في مثل هذه الحالة ووفق أحكام المادة 10 من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته يتم استيفاء رسم واحد عن مجموع قيمة الادعاءات .
وحيث إن المستفاد في حال اشتراك أكثر من فريق في استئناف واحد أن العبرة دفع الرسوم عن مجموع قيمة الادعاء ولا يشترط أن يرد إيصال باسم كل واحد بصورة مستقلة.
وحيث إن المدعى عليها الطاعنة شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث قد اشتركت مع المدعى عليها شركة البوتاس باستئناف واحد وتم دفع رسوم ناقصة حسب ما توصلت محكمة الاستئناف فإنه كان يتعين عليها تكليف المدعى عليها (الطاعنة) بدفع فرق الرسم لا ان ترد الاستئناف شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4158/2016) فصل(19/1/2017).