مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قررت افهام المستأنف أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه على واقعة استلام المدعي للشقة موضوع الدعوى من المدعى عليه وتأجيرها لمستأجر جديد وإبراء ذمته من الأجور المطالب بها وعلى أن الشقة لا زالت بتصرف المدعي وبعد أن قدم المستأنف صيغة يمين حاسمة اعترض عليها المستأنف عليه وقدم صيغة معدلة وقررت المحكمة صيغة يمين حاسمة وإن وكيله صرح أن موكله في استراليا وقدم لإثبات صحة ذلك كتاب صادر عن دائرة الإقامة والحدود وقررت تبليغه بالنشر وقد تبلغها في صحيفتي الشعب والانباط تاريخ 6/11/2014 وقررت اعتباره ناكلاً عن حلف اليمين .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية قبل أن تقرر تبيلغ المستأنف عليه صيغة اليمين الحاسمة بالنشر على ضوء الكتاب الصادر عن دائرة الإقامة والحدود .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4157/2016) فصل(7/2/2017).