مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليه الثاني يملك المدعى عليها الاولى ومسجلة في سجل الاسماء التجارية بأسم الكيلاني
حيث إن المدعى عليهما (المميزين) قد تبلغا أعلام الحكم الحقوقي وهو موضوع الطعن أمام محكمة الاستئناف بالذات بواسطة المدعى عليه الثاني بتاريخ 22/12/2003 حيث إن المؤسسة ومالكها هما بحكم الشخص الواحد فيكون هذا التبليغ موافقاً لأحكام المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث إن المدعى عليهما قد تقدما بطعنهما الاستئنافي بتاريخ 2/5/2016 فيكون هذا الطعن مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1/178) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين رد الطعن الاستئنافي شكلاً وفقاً لأحكام المادة (1/172) من ذات القانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4135/2016) فصل(26/1/2017).