مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليهم ومن خلال المفوض بالتوقيع عنهم قاموا بتوجيه كتاب للمدعي مؤرخ في 8/10/2014 بإنهاء خدماته نتيجة مطالبتة بحقوقه العمالية مما يشكل فصلاً تعسفياً لعقد العمل غير محدد المدة البرم بينهما .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4129/2016) فصل(7/9/2017).