مبدأ قانوني
حيث إن دعاوى التعويض المتعلقة بحصص في قطع الأراضي ذاتها موضوع الدعوى يجب أن تكون التقديرات متساوية لكل شريك من الشركاء إذا كان الاقتطاع أو الاعتداء عليها في الوقت ذاته وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين الأطراف .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4167/2016) فصل(21/3/2017).