مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من البينات المقدمة في هذه الدعوى وإقرار المدعى عليهم بأن المدعي يعمل لديهم متفرغاً للشوؤن القانونية كما أن المدعي خاضعاً لإشرا وتبعية المدعى عليهم ورقابتهم وكان مقيدأ بساعات العمل ويتقاضى أجراً محدداً في العقد وبالتالي فإن ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود هو عنصري التبعية والأجر وبالتالي فإن عناصر العمل متوفرة وعليه فإن الدعوى عمالية ومن اختصاص محاكم الصلح .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4129/2016) فصل (7/9/2017).