مبدأ قانوني
حيث إن الطاعن لم يطلت توحيه اليمين الحاسمة للمدعي إضافة الى ذلك وبما أن الطاعن لم ينكر توقيعه على المستند الخطي وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة إثبات الدين.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4127/2016) فصل (9/1/2017).