مبدأ قانوني
حيث إن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها وفقاً لأحكام المادة (1/61) من قانون البينات فإن المميز (المستأنف /المدعى عليه) وإذ قبل بتوجيه اليمين الحاسمة على الواقعة مدار البحث فإنه من غير الجائز التشبن بالبينات مجدداً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4126/2016) فصل (12/3/2017).