مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها فقد تضمنت أسماء الخصوم في الدعوى والخصوص الموكل به وأنها جاءت خالية من أية جهالة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4118/2016) فصل (20/2/2017).